حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، عدد من الضوابط والاجراءات الرادعة التي يجب تنفيذها، حفاظا على البيئة المحيطة وعد تفاقم ظاهرة الثلوث البيئي، الذي ينتج عنه عدد من الأضرار الصحية الخطرة، لاسيما في الظروف الراهنة عقب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ومن أهم الاشتراطات التي تم فرضها على المنشآت الصناعية للتخلص من المخلفات الصناعية، مايلى: 1.على المنشآت الصناعية عليها تقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعيةإلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 2. الزام المنشآت الصناعية بتلك الخطة لإدارة المخلفات المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة. 3. يتم وضع ضوابط التخلص من تلك المخلفات بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص. 4.تشترط موافقة الجهاز على الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه. 5.في جميع الأحوال، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة.