كتب أحمد حمادة
حددت المادة 3 من قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ أبريل عام ٢٠٢٢، اختصاصات الموكل للجنة الوزارية للسياحة.
وجاء نص المادة كالتالى؛
تتولى اللجنة الوزارية مباشرة الاختصاصات الآتية :
1 - العمل على تذليل العقبات التى تعترض النشاط السياحى والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى .
٢ - الموافقة على فئات الرسوم التى تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها، فى الحدود المقررة قانونًا ، والتى ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحى، وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .
3 - بحث جميع الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد .