كتب محمود حسين
نظم قانون البناء ضوابط بشأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، ونصت المادة (97) على أن ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده:
1 - ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن ٠.٥% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة.
2 - الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله.
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.
ووفقا للمادة (90)، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر فى كل وحدة محلية تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة معاينة وفحص المبانى والمنشآت، وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى طبقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتصدر قراراتها فى ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتا جزئيًا أو كليًا، وفى حالتى الهدم الجزئى أو الكلى تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب الهندسية والجهات الهندسية المتخصصة المشار إليها فى الفقرة الأولى، وكذا كيفية تشكيل اللجان، والقواعد والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها، كما تبين اللائحة الأعمال التى تعتبر من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئى أو الكلى فى تطبيق أحكام هذا القانون.