خيانة الأمانة جريمة تتطلب لاكتمال أركانها أن يستلم المتهم مبلغ من المال من المجني عليه على سبيل الأمانة، لتوصيله لأخر إلا أنه يختلسه لنفسه ويبدده، والسند هو ما يسمى إيصال الأمانة، ويعاقب بنص الماده 341 عقوبات والتي تنص على:
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
أما خيانة الائتمان: هي أن يستلم المتهم من المجني عليه ورقة بيضاء مزيلة بتوقيع المجني عليه على سبيل الائتمان، فيقوم المتهم بالكتابة في البياض أعلى الإمضاء بما يثبت التزام معين، وإذا كانت الورقة البيضاء ليست مسلمة الى المتهم، وإنما قام باختلاسها دون علم الموقع عليها وكتب في البياض أعلى الإمضاء هنا تصبح التهمة تزوير، ويعاقب بنص الماده 340 عقوبات والتي تنص على :
كل من أئتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا، وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.