حدد قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، موارد الصندوق من الآتى :
1- ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .
2- الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .
3- نسبة (50%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (360) جنيهًا .
4- نسبة (20%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .
5- نسبة (10%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .
6- نسبة (50%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .
7- نسبة (50%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
8- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .
9- (25%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص فى غير مواعيد العمل الرسمية .
10- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .
11- (8%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج أو سلطات الجوازات.
12- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :
- نسبة (1%) من سعر إقامة الفرد فى الليلة الواحدة فى المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على 50 جنيهًا.
- مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.
13- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
14- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
15- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.
16- أى موارد أخرى تقرر له قانونًا.