حدد قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 إبريل عام 2019، على قواعد وضوابط معينة حسمت موقف الطالب الراسب، في أية سنة دراسية خلال مراحل التعليم المختلفة، بما يضمن الحفاظ على مستقبله العلمي، وايضاً دون الإخلال بالتشريعات التي تنظم العملية التعليمية، حيث تناولت المادة رقم 24 من التشريع، الموقف القانوني في حالة الرسوب على النحو التالي:
1- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف.
2- يجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3- في تلك الحالة يجب أن يؤدى الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.