حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، عددا من الاختصاصات للجهاز دون غيره بإدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها، وذلك على النحو التالى:
1. الأموال التى سبق مصادرها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2. الأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956.
3. الأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو إتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
4. الأموال المؤممة.
5. الأموال المتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضى بردها.
6. الأصول غير المستغلة التى تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالإتفاق مع الوزير المختص.
7. الأموال المضبوطة التى تصبح ملكا للحكومة وفقا للمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية.
8. الأموال التى قد تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
9. أموال شركات توظيف الأموال التى يديرها جهاز تصفية الحراسات بناء على التفويض الصادر من أصحابها للنائب العام والذى فوض بدوره وزارة المالية للتصرف فيها لسداد مستحقات الدولة والديون المستحقة على تلك الشركات.
10. الأموال التى يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.