الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:52 م

متى يسمح القانون بإقامة منشآت داخل المنطقة المحظورة للشواطىء؟ اقرأ المنصوص

متى يسمح القانون بإقامة منشآت داخل المنطقة المحظورة للشواطىء؟ اقرأ المنصوص أرشيفية
السبت، 28 يناير 2023 03:00 م
كتبت إيمان علي



يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.
تضمن القانون فصلا كاملا بعنوان" إدارة وحماية الشواطئ البحرية" يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية الشواطئ بالصورة اللازمة، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، ويحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 


ويحظر التشريع، إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن .



وحظر القانون، إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87، 88 ) منه، إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن


 


الأكثر قراءة



print