السبت، 23 نوفمبر 2024 03:59 ص

تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها ينظم اندماجها وانفصالها

تفاصيل مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية واتحاد لها ينظم اندماجها وانفصالها فنادق سياحية - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 31 يناير 2023 07:00 ص
كتب كامل كامل
نظم الفصل السادس من مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها الذى وافق عليه مجلس النواب، من حيث المبدأ، عملية اندماج الغرف السياحية وانفصالها والتعديل في أسمائها فبينت المادة (39) كيفية اندماج الغرفة أو انفصالها بأن يكون الاندماج أو الانفصال أو التعديل بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية، ثم يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعرض الأمر على مجلس الإدارة وحال موافقته يعرض الأمر على الوزير المختص الذى يتولى إصدار القرار بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أى منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، وخولت المادة اللائحة التنفيذية تحديد شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
 
ونصت المادة مادة (39) على: "يصدر الوزير المختص، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قراراً بدمج الغرف السياحية متشابهة النشاط في غرفة واحدة أو بانفصال أي منها عن الآخر أو بالتعديل في اسم إحدى الغرف، بناء على طلب من مجلس إدارة الغرفة طالبة الاندماج أو الانفصال أو التعديل بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للغرفة لهذا الغرض.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج والانفصال وتعديل الاسم، وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها أو انفصالها.
 
وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم تلك الاهداف مساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها وخروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار اصبح حيث  من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية بالإضافة إلى عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص
 
واهتم مشروع القانون المقدم ببيان أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها، وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
 
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981.
 
وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.

print