الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:29 م

تعرف على إجراءات إشهار عقود العقارات المتبادلة بقانون السجل العينى

تعرف على إجراءات إشهار عقود العقارات المتبادلة بقانون السجل العينى مجلس النواب - ارشيفية
الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص القانون رقم 142 لسنة 1964 بإصدار قانون بنظام السجل العيني وفقاً لآخر تعديل في عام 2018، على أنه "في أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتا في محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إليه في المادة السابقة بإثبات اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية وفقا لها.
 
وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل.
 
ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة.
 
بعد صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الاصدار ينشر في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية إعلان يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي ودعوتهم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى ميعاد الطعن المذكور في المادة 21.
 
وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون الاصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها.
 
ويرسل إخطار بالطريق التي تبينها اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية تبعية.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print