منح قانون صندوق التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)المربيين التعويض مقابل التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)* للجمعية والمربين * في الحالات الآتية:
(١) إذا نفقت الثروة الحيوانية (المجترات)* بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد.
(٢) إذا ذبحت الثروة الحيوانية (المجترات)* اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.
(٣) إذا أعدمت الثروة الحيوانية (المجترات)* بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها. ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف في الحالات الآتية:
( أ ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الثروة الحيوانية (المجترات)* أنه كان من الممكن ذبحها.
(ب) إذا لم تقم الجمعية والمربين* بتحصين الثروة الحيوانية (المجترات)* في المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.
(ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية والمربين* في عرض الثروة الحيوانية (المجترات)* المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.
(د) إذا أهملت الجمعية والمربين* في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية (المجترات)* المذبوحة وترتيب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية.
(٤) في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة.
ويجب على الجمعية والمربين* في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال ٢٤ ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.
ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.