الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:33 م

الحبس وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص

الحبس وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص أرشيفية
الجمعة، 03 مارس 2023 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
 
 
 
نظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية في مصر، حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك في المعاملات الإلكترونية.
 
ويعرف القانون " التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
 
وجاءت المادة 23 لتقر عقوبات بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر  شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
 
 
يشار إلي أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشا الهيئه عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
 
 
وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتقضي بأن الهيئة تهدف إلى تحقيق عدد من الاغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
يأتي ذلك إلي جانب توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات، دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها، تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية،تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات
 

print