أكدت المادة رقم 136 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حقوق الموظف فى ترحيل رصيد الإجازات الاعتيادية.
ووفقًا للقانون، فقد نصت المادة 136 على إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من بداية كل سنة أن تخطر كل موظف على النموذج المعد لذلك بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بالقانون، ورصيد اجازاته المرحلة من كل سنة على حده من السنوات الثلاث السابقة، ورصيد اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية.
كما يجوز للموظف ان يحصل على اجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافا اليها ستون يوما من الرصيد السابق دون ان يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الاجر المستحق له، سواء حصل على الاجازة او على فترات طوال السنة.