حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها.
ووفقًا للمادة 138 فإنه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الأتية:
- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات.
- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.