نص قانون المالية العامة الموحد، على أن " يتولي الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس الوزراء ، وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي علي مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المـالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها .
على أن يرفق بمشروع الموازنة بيانًا مجمعًا لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، موضحًا به إجمالي الاستخدامات والموارد وأي بيانات أخري علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتولي الوزير عرض مشروع الإطار الموازني متوسط المدي علي مجلس الوزراء ، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار علي مستوي كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المـالي لكل منها لدي إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطارما لم يطرأ أي تغيير .
تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالي الموارد والاستخدامات .
كما تصدر موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي بقوانين.