الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:42 م

"لو أنت صاحب عمل وعاوز تستعين بأجانب".. اعرف شروط تعيين موظف أجنبى وفقًا للقانون

"لو أنت صاحب عمل وعاوز تستعين بأجانب".. اعرف شروط تعيين موظف أجنبى وفقًا للقانون تنظيم عمل الأجانب- أرشيفية
الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:00 ص
كتبت- هبة حسام

حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، شروط الاستعانة بأجانب فى العمل وتعيينهم، حيث أوضح القانون فى الفصل الثانى منه والخاص بتنظيم عمل الأجانب فى المواد "27، 28، 29، 30"، أن استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة، يخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون، مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.

كما حدد القانون، أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

وأوضحت المادتان 29، 30 فى هذا الفصل، أن الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

كما حددت المادة أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

فيما حددت المادة 30، إنه على الوزير المختص تحديد – بقرار منه – المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبنية فى المادة 27 من هذا القانون.


الأكثر قراءة



print