يتمتع جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، ويجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى يسقط حق المستهلك الذي يتعاقد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من استلام السلعة.
ونص القانون على أن يسقط حق المستهلك في العدول عن التعاقد المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون في الحالات الآتية:
- إذا انتفع كليًا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.
- إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناء على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.
- إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصًا مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.
- إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
- في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضا مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.