كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون رقم 194 لسنة 2020 البنك المركزى الحق فى استخدام عدد من الوسائل التى تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، أبرزها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة، للمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
ومن الوسائل أيضا، تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود، تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.
أضافة إلى القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.