الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:46 م

"جريمة "تخبيب الزوجة على زوجها" على طاولة الحوار الوطنى خلال ساعات

"جريمة "تخبيب الزوجة على زوجها" على طاولة الحوار الوطنى خلال ساعات الطلاق - أرشيفية
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:11 م
كتب علاء رضوان

الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة تسعى بشكل دائم إلى بناء الإنسان المصري، ويرتبط ذلك بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالدرجة الأولى، وهناك دعوات وتوصيات مستمرة من القيادة السياسية بضرورة إجراء نقاش وطني موضوعي حول قانون الأحوال الشخصية والخروج بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية، للتأكيد على محورية هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا بالدرجة الأولى.

 

ومن حين إلى آخر يتجدد الجدل حول بعض بنود وقضايا قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد تناول الدراما المصرية مناقشة بعض الإشكاليات التي تؤرق السيدات "المطلقات والأرامل"، وتُعد قضايا "الطلاق، والحضانة، والوصاية، والولاية، والرؤية والنفقة"، من أبرز إشكاليات قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي.

 

وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، أنه يقوم بإعداد مذكرة حول جريمة "تخبيب الزوجة على زوجها أو العكس"، لإرسالها لمجلس أمناء الحوار الوطنى، لضمها للنقاشات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى هذه الأيام، حيث أنه من الإشكاليات التي تثار الأن ويتداولها البعض أن التحرش وهتك العرض وقضايا أخري من الجرائم المخلة بالشرف التي يعاقب عليها بالسجن، ويترتب علي الحكم فيها عزل الموظف من وظيفته.

 

وبحسب "رحيم" في تصريحات لـ"برلماني": يأتي ذلك رغم أن هناك جرم أشد قبحا وافسادا واضرار بالمجتمع وهو من يفسد أمراه على زوجها أو امرأة تفسد رجل على زوجته هؤلاء ملعونون في الدين الإسلامي الذي هو مصدر التشريع، وقد ارتكبوا اثما عظيما وجرما عرفيا واجتماعيا يؤدى للإخلال في المجتمع التي يجب أن يكون الزجر والردع بالعقوبة الأصلية والتبعية مآلهم وليكن في العقوبة مصلحة تعود على المجتمع كافة حتى يرتدع غيرهم ممن يفكرون في مثل تلك الأفعال الاجرامية من ذلك نتشرف بأن نقدم لحضراتكم نص مقترح يكون في هذا المضمون وهو: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أفسد أمراه على زوجها وحرضها على الطلاق منه للزوج بها، وتعاقب بذات العقوبة كل امرأة افسدت وحرضت رجل على زوجته لطلاقها للزواج منه".

 

ويضيف الخبير المتخصص في الشأن الأسرى: ولتكن للعقوبة تبعيات ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك طبقا لما ورد بالفقرة التاسعة من نص المادة (69) بشأن انتهاء الخدمة التي نص على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: "الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار"، كما لابد أن يتم وقف البطاقة التموينية الخاصة به ضمن العقوبات التبعية، لإرتكابه واقترافه مثل هذا الجرم الشنيع الذى يؤدى إلى هدم الأسرة المصرية.

 

ويؤكد: فما نراه ونشاهده بين اروقة وجدران المحاكم نضع فحواه أمام الجميع لعل يطرق المشرع بابه فيجد له حلول تشريعية، فقد زاد هذا الأمر في النزاعات الأسرية، ويقدم في عدة قضايا أمام محاكم الأسرة ما يفيد ذلك من أدلة اثبات تتضمن مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية والكترونية، فهناك من يحرضون ويفسدون الحياة الزوجية من أجل تحقيق مصالح شخصية أو شهوات دنياوية يذمها ويقرفها المجتمع وتأباها الفطرة الإنسانية التي تستوجب تدخل المشرع. 

 

 


الأكثر قراءة



print