أصدرت المحكمة الإدارية لمحافظتى الإسكندرية ومطروح حكمها الحاسم بشأن شروط التعيين فى وظيفة معيد بالجامعة، بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من رفض تعيين شخص بوظيفة معيد بقسم "..." بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى التعيين بهذه الوظيفة".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 9034 لسنة 69 قضائية، لصالح المحامى سامى البوادى، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الهادى، وعضوية المستشارين محمد جمال، والدكتور سامح على بسيونى، ومفوض الدولة أحمد جمال الفراش، وأمانة سر أحمد سمير.
الدعوى قد أقيمت من الطاعن بطلب الحكم بقبول الطلب شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تعيينه بوظيفة معيد بقسم .... بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك استناداً إلى حصوله على درجة البكالريوس فى العلوم الزراعية - شعبة اللغة الإنجليزية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف (B+ )، وقد تقدم بأوراق ترشيحه كمعيد إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة بتعيين زملائه وتخطيه فى التعيين .
ــ وبعد أن طالعت المحكمة الأوراق أوردت بحيثيات حكمها أن التعيين وإن كان من الملائمات المتروك تقديرها للإدارة إلا أنة يحد من هذة السلطة التقديرية ما وضعة القانون من ضوابط وما إلتزمت بة جهة الإدارة من شروط وضوابط فى هذا الشأن، وأن القرار الإدارى يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقا وحقا فى الواقع والقانون، وأنه بالنسبة للتحريات الأمنية فإنه ولئن كانت الجهات الرقابية عموماً، وكذا ما يطلق عليه الجهات والأجهزة الأمنية السيادية، تضطلع بدور رقابي وأمني تخصصي حميد في سبيل الوقوف على الوقائع أو العناصر التى قد تمثل نوعا من التأثير السلبي على مسيرة مؤسسات الدولة نحو أهدافها المرجوة.
بيد أن ذلك يجب أن يكون ضمن إطار المنظومة الدستورية والتشريعية في ظل دولة المؤسسة القانونية وسيادة القانون، وبناء على إجراءات صحيحة يتطلبها القانون، مما لا يجوز معه أن يتغول هذا الدور الرقابي أو الأمني لتلك الجهات داخل الأعمال الإدارية، أو الفنية للسلطات الدستورية الثلاث، أو الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والخاص، بالمخالفة لإرادة المشرع وتراتيبه ، التي يجب أن يكتفى حال وجودها بدور استرشادي لا غير، إذ لو تغيا المشرع ذلك بداية لنص عليه صراحة، إلا أن المنظومة التشريعية المصرية دأبت بحق على إبقاء التوازن الدستوري بين حقوق المواطنين الواجبة وحرياتهم، والدور الرقابي والأمني المطلوب من تلك الجهات المتخصصة، ولم تنص مطلقا على اشتراط موافقة الأجهزة الرقابية أو الأمنية للتعيين في الوظائف العامة أو الاستمرار فيها .
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من تفوق الطاعن العلمى الثابت بالأوراق وترتيبه المتقدم على دفعته، بحسبان أن التحريات الأمنية لا تصلح بذاتها لأن تكون سبباً للقرار الإدارى، سيما وأنه لم يُنسب للطاعن وقائع محددة تؤدى إلى التقرير بعدم صلاحيته أمنياً .