حدد قانون رقم 152 لسنة 2020، حول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الشروط التي تتيح الاستفاد من الحوافز المشار إليها في هذا القانون، فقد نص التشريع على عدد من الشروط التي يجب توافرها في صناديق الاستثمار والشركات، التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
1. أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.
2. ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.
3. ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.
4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.
5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.
كما يتعين توافر الشروط التالية في مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
1. أن يعمل المشروع في أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
2. ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين، أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية .
3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها في هذه المادة.