حدد قانون رقم 68 لسنة 1976، حول الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، عقوبات تلاحق تجار الذهب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لاتقل خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة في القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيًا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المضبوطات.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة وبغلق المنشأة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية