كتب ـ هشام عبد الجليل
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة التى يقع في دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته.
ويعين قاضى التنفيذ في قراره الصادر بالبيع وكيلا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى بناء على طلب الجهة مقدمة التمويل.
ويحدد الثمن الأساسى للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزى المصرى بناء على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التى يحددها القاضى ، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر القاضى أمرا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وكان أقل من مستحقات الجهة مقدمة التمويل، جاز للجهة مقدمة التمويل طلب إيقاع البيع عليها مقابل إبراء ذمة المشروع في حدود مستحقاتها التى تم استيفاؤها من الثمن الأساسى.
وفي حالة إيقاع البيع على الجهة مقدمة التمويل ، تلتزم هذه الجهات بالضوابط التى يقررها مجلس إدارة الجهاز في شأن المدة التى يتعين خلالها التصرف في الحق محل التخصيص، ويسرى على البنوك القواعد المقررة في هذا الشأن في القانون المنظم للبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.