الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:50 م

القانون يلزم بتخصيص 30% من الأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية لإقامة المشروعات الصغيرة

القانون يلزم بتخصيص 30% من الأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية لإقامة المشروعات الصغيرة مشروعات - صورة تعبيرية
الأحد، 06 أغسطس 2023 05:00 ص
كتب أمين صالح

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة أنه يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (30%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق ، وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات .

 

ووفقا للقانون يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.

 


الأكثر قراءة



print