كتب أمين صالح
ذكر قانون الاستثمار في مادته السادسة أن الدولة تسمح بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.
ووفقا للقانون يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إلية في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.