في مواده من 27 - 30، حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، شروط الاستعانة بأجانب فى العمل وتعيينهم، حيث أوضح القانون فى الفصل الثانى منه والخاص بتنظيم عمل الأجانب، أن استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة، يخضع للأحكام الواردة فى هذا القانون، مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
وتضمن الشروط أيضًا التى حددها القانون، أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.
فيما أوضحت المادتان 29، 30 فى هذا الفصل، أن الوزير المختص يحدد بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
هذا بالإضافة إلى، أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال 7 أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه، كما يقوم الوزير المختص بتحديد – بقرار منه – المهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، علاوة على، تحديده للنسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبنية.