كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون الجمارك، عقوبات بشأن عدم تسجيل البضائع المنقولة بغرامة مقدارها 30 ألف جنيه، وفى نفس الوقت أوجب تسجيل البضاعة في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، سواء كانت برا أو بحرا أو جوا، واستوجب أيضا توقيع قائمة التسجيل من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي.
وأوجب القانون أن تتضمن قائمة تسجيل البضائع اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى، وألزم الناقل أو من يمثله عدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدى المصلحة.
وألزم القانون الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشأن لإتمام الإجراءات الجمركية، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك كله وفقًا للإجراءات والضوابط والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.