حددت المادة 8 من القانون رقم 209 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية اختصاصات الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وهى:
( أ) رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصى عائد ممكن على الأسس الاقتصادية السليمة .
(ب) وضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها .
(ج) وضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة .
(د) إصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المالية والإدارية والفنية التي تسير عليها الهيئة
وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(هـ) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي .
(و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ، واتخاذ ما يراه في شأنها .
(ز) الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4) من هذا القانون .
(ح) التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة منشآت للهيئة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
(ط) عقد القروض وقبول الهبات والوصايا والتبرعات ، وصرفها في الأوجه المخصصة لها .
(ى) النظر في كل ما يرى وزير الأوقاف أو رئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الهيئة .
(ك) تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة .