حدد قانون الضريبة العقارية الصادر برقم 23 لسنة 2020، كيفية تمكن صاحب العقار والمكلف بأداء الضريبة العقارية بمعرفة قيمة المقرر عليه من ضرائب، حيث قرر القانون أن يتم الإعلان عن تقديرات القيمة الايجارية "وعاء الضريبة" بعد اعتمادها من وزير المالية، وذلك فى كافة الأماكن التى يتردد عليها غالبية المكلفين، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك الأماكن تفصيليًا، مثل، مقار المحافظات ومجالس المدن والأحياء ومراكز الشرطة ... الخ، هذا فضلًا عن النشر عن اتمام هذة التقديرات فى الجريدة الرسمية.
كما قرر القانون فى هذا الشأن، أنه سيتم اخطار المكلف بأداء الضريبة بتلك التقديرات والضريبة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال الصراف على العنوان الثابت بالمأمورية المختصة أو على العنوان المختار الوارد بالإقرار المقدم منه.
وفى سياق متصل، أتاح قانون الضريبة العقارية، إمكانية قيام المكلف بأداء الضريبة العقارية بالطعن إذا رأى أن القيمة الإيجارية التى قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة، بها مغالاة وزيادة عما هو قائم أو مرضى بالنسبة له.