عرف قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، المقصود بـ "الودائع الثابتة"، حيث عرفها بإنها نوع من أنواع الودائع تتميز بأن السحب عليها مشروط بمدة محددة، كأن تكون بإنذار مدته أسبوع أو أسبوعين أو شهر، أو أكثر، ويُتفق على هذا الموعد بين المصرف الوديع وبين المودع، كما تزيد نسبة الفائدة بها عادة كلما زادت مدة بقاء الوديعة لدى المصرف.
وفرق القانون بين تعريف الودائع الثابتة، والأوراق المالية ذات الفائدة بسعر ثابت، حيث أوضح المقصود بالأوراق المالية ذات الفائدة بسعر ثابت بإنها سندات وما شابهها من أوراق، تصدرها شركة عامة وتعرف بعدة أسماء، مثل: سندات رهن، سندات مضمونة، أذون مضمونة، وهي جميعها التزامات قروض، تتطلب دفع أسعار فائدة محددة، ودفع أصل القرض في تاريخ الاستحقاق، أمّا حائزو هذه السندات فهُم دائنو الشركة، كما أن كلًا من رأس المال والقروض والفائدة هي واجبة السداد، قانونًا.