يقول الخبير القانوني والمحامى أحمد الأسيوطى - إن مشروع قانون العمل الجديد الذى يعتبر محط أنظار وأهتمام العمال وأصحاب العمل يمنع صاحب العمل من إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة، بما يقضي على ظاهرة "استمارة 6"، ويتصدى لمسألة إجبار العامل على توقيع استقالة قبل استلامه العمل حتى يتم إخراجها في أي وقت ومن ثم وضع استمارة 6 عليها، حيث أن القانون الجديد يتضمن حتمية اعتماد الاستمارة من مكاتب العمل وأن يتقدم بها العامل بنفسه للجهة الإدارية.
ويضيف "الأسيوطى" في تصريحات لـ"برلماني": أنه سبق لمحكمة استئناف القاهرة إصدار حكما يتصدى لأزمة إجبار العامل على إمضاء "استمارة 6"، ومن ثم إجباره على توقيع استقالته حتى تكون الاستقالة مكتوبة، أرست خلاله 5 مبادئ قضائية، قالت فيه:
1- الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة برضا العامل وليس مجبرا.
2 - يجوز للعامل أن يعدل ويرجع عنها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.
3- لم يشترط القانون شكل معين للرجوع في الاستقالة - فيجوز العدول بإنذار على يد محضر أو شكوى عمالية لمكتب العمل.
4- يجب أن يكون قبول الاستقالة عن طريق اخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، ولا يغني عن ذلك أي إجراء أخر.
5- بالتالى أصبح الفصل هنا فصلا تعسفيا وليس استقالة، وهو ما يستوجب التعويض للعامل، وتنصف العامل بعد مرور 10 سنوات من إجباره على الاستقالة، الأستئناف المقيد برقم 9 لسنة 130 قضائية.
وأشار "الأسيوطى": أن محكمة الاستئناف بحكمها سالف البيان قد تصدى لتعنت وتعسف أصحاب الشركات الخاصة الذين يجبرون العاملين لديهم على تقديم استقالتهم، كما أرست الدائرة العمالية بمحكمة استئناف القاهرة قواعد قانونية في غاية الأهمية بالنسبة للعمال واستقالتهم التي يتقدمون بها رغمًا عنهم، حيث إن أهم هذه المبادئ بالنسبة للاستقالة وفقًا للحكم ضرورة أن تكون الاستقالة التي يتقدم بها العامل مكتوبة، كما أنه يحق للعامل أن يرجع ويعدل عن استقالته هذه خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، كما أكدت المحكمة بأنه ليس هناك شكل معين لطلب العدول عن الاستقالة فيصح العدول عنها بإنذار رسمي وعلى يد مُحضر أو بشكوى لمكتب العمل المختص وذلك كله خلال الأسبوع - ونتيجة لذلك العدول يتوجب على صاحب العمل قبول هذا الرجوع وإعادة العامل مرة أخرى إلي عمله.
وأوضح "الأسيوطى"، أن المحكمة ألزمت صاحب العمل بضرورة أن يكون قبول الاستقالة عن طريق الإخطار الرسمي للعامل بقبول استقالته - ولا يغني عن ذلك أي إجراء آخر، وأن المحكمة قالت في حكمها أن الشركة المستانف ضدها خالفت كل ذلك وهو ما يتأكد معه بأن الفصل كان فصلاً تعسفياً، وهو ما يستوجب معه إلغاء حكم محكمة أول درجة لأنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره والقضاء مجددا بتعويض المستأنف عن الفصل التعسفي.