كتبت ندى سليم
حدد قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طبقًا لنص المادة رقم 54، الرسوم المطلوبة من صاحب المشروع، سدادها لصالح وحدات تقديم الخدمات بالجهاز مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح، وذلك على النحو الآتى:-
1- سداد 5 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2- سداد ملا يجاوز 500 جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
3- ما لا يجاوز ألفى جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.
على أن يتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به، ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5) سنوياً.