دائمًا ما يحرص المشرعون عند وضع القوانين وفى بداية تلك القوانين، على توضيح كافة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بهذا القانون أو بالمجالات التى يختصها، وذلك لإيضاح أي التباسات فى المفاهيم والتعريفات خاصة المتشابه منها، ثم يتم سرد نصوص ومواد القانون، لذا حرص قانون الأحوال الشخصية على إيضاح الكثير من المفاهيم المتعلقة بالشأن الأسرى من زواج وطلاق وغيره، ومن أبرز المفاهيم التى تناولها القانون وأوضحها، مفهوم الزواج وأنواعه، فهناك أنواع للزواج بينَّها القانون وحرص على تعريفها.
عرف القانون الزواج، بإنه الارتباط الشرعى والقانونى لفردين من نوعين مختلفين "رجل وامرأة"، وينشأ هذا الرباط بطرق دينية أو مدنية تبعًا للقوانين المعمول بها في المجتمع، كما أوضح القانون أنواع الزواج والتي تتمثل في الزواج الجديد، والزواج الرجعى، وزواج التصادق، والزواج الذى لم يفصله آخر، وجاء تعريف كل نوع من تلك الأنواع للزواج، كالتالى:
- الزواج الجديد: وهو الزواج الذى يتم لأول مرة بين زوجين حتى إذا كان قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج، كما يعتبر الزواج جديدًا أيضًا في الحالات التى تعود فيها الحياة الزواجية بين المطلقين بعد أن تكون المطلقة قد تزوجت من آخر لفترة طالت أم قصرت.
- الزواج الرجعى: والمقصود به استئناف الحياة الزواجية بين زكوجين سبق طلاقهما رجعيًا للمرة الأولى أو الثانية ويتم قصرًا عن الزوجة بعقد دون مهر جديد قبل انقذاء 3 دورات شهرية أو قبل وضع المولود إذا كانت المطلقة حاملًا.
- زواج التصادق: وهو تسجيل عقد عرفى تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما مهما طالت مدته لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية.
- الزواج الذى لم يفصله آخر: وهو استئناف الحياة الزواجية بين زوجين سبق طلاقهما طلاقًا بائنًا للمرة الأولى أو الثانية مهما طالت مدة الفرقة ما دامت الزوجة لم تتزوج بآخر بعد طلاقها، ولابد في هذه الحالة دفع مهر جديد وتحرير عقد جديد برضاء الزوجة.