أصدرت محكمة النقض حكمين حديثين، يهم ملايين المتقاضين، بشأن تناقض الأحكام من جهة واحدة، أرست فيه مبدأ قضائيا حديثيا، قالت فيه: "إذا كان هناك تناقض بين حكمين نهائيين صدرا من جهة قضائية واحدة وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ويستحيل الأخذ بحجية أحدهما من دون الآخر فلا حجية لأيهما وللقاضي أن يفصل في الدعوى وفقًا للحكم القانوني الصحيح".
صدر الحكم في الطعنين المقيدين بأرقام 13723 لسنة 82 قضائية، و11842 لسنة 88 قضائية، لصالح المحامى يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار عاطف الأعصر، وعضوية المستشارين حبشى راجى حبشى، وخالد بيومى، وحازم رفقى، وعماد عبدالرحمن.
هذه المبادىء تطبق إذا كان الحكمان صادران من جهة قضائية واحدة، أما إذا كان الحكمان صادران من جهتين قضائيتين مختلفتين، الاول من القضاء العادى، والثانى من القضاء الإدارى فيكون ترجيح أحدهما على الأخر، أو الاعتداد بأى منهما من اختصاص المحكمة الدستورية وذلك بدعوى تقام امام المحكمة الدستورية "تسمى دعوى تنازع" عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتى تنص على أنه:-
على أن تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بما يأتي:
أولاً: ......
ثانيًا: .............
ثالثًا: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها.