أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما فريدا من نوعه، يرسى مبدأ قضائيا في غاية الأهمية بشأن الترتيب على الدفعة والتعيين بهيئة قضايا الدولة، قالت فيه: "أحقية الخامسة عشر على الدفعة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة"، وجاء بهذا الحكم عدة مبادىء منها:
1- إستبعاد لجنة المقابلة الشخصية الطاعنة بمقولة عدم اجتيازها المقابلة دون أسباب محددة يحمل عليها القرار المطعون فيه، فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية.
2- ولا يجوز للجنة أن تعتصم بما لها من سلطة تقديرية واسعة، فتلك حجة داحضة، ولا تقوم لها قائمة، الأمر الذى يجعل قرار تخطى الطاعنة فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة المطعون ضدها غير مشروع.
3- ولايجوز للجنة أن تستبعد الطاعنة إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى غير الكفاءة العلمية تنال من جدارتها الاجتماعية.
4- يجب أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتا يقينيا بمحضر اللجنة ليكون ذلك سببأ قانونيا لعدم أهلية الطاعنة لشغل الوظيفة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 54386 لسنة 69 قضائية، لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد جاد الرب، برئاسة المستشار عبدالعزيز محروس، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالمنعم، وأحمد محمد الإبيارى، وخالد محمد نجيب، وأمانة سر مجدى عامر.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير عام (جيد جدا مع مرتبة الشرف) وكان ترتيبها التراكمى الخمسة عشر على شعبة الشريعة والقانون بالكلية، وقد تقدمت لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على الإعلان الصادر من الهيئة المطعون ضدها، والتى اتخذت بشأنها موقفاً جدياً ببحث طلبها، فقبلت أوراقها وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لهذا الغرض لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديها، ثم قامت الهيئة المطعون ضدها بإجراء التحرى عن الطاعنة وأسرته إلا أنها تخطته فى التعيين بمقولة عدم اجتياز المقابلة الشخصية التى أجريت معها للمفاضلة بينه وبين باقى المرشحين ، ومن ثم فلم تجتز المقابلة الشخصية.
وبحسب "المحكمة": ولما كانت الطاعن متفوقة علميا، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد أو أجراءات تؤثر على سمعتها أوتنال بتلك الصلاحية أو الأهلية، ومن ثم فلا يجوز للجنة أن تستبعدها إلا إذا كانت هناك أسباب اخرى غير الكفاءة العلمية تنال من جدارتها الاجتماعية أو الشخصية كتحريات الأمن أو عدم اللياقة أوعدم صلاحيتها من حيث المظهر العام أو للشخصية لشغل هذا المنصب الرفيع، ويتعين أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتا يقينيا بمحضر اللجنة ليكون ذلك سببأ قانونيا لعدم أهلية الطاعنة لشغل الوظيفة.
ووفقا لـ"المحكمة": أما أن تستبعده اللجنة دون أسباب محددة يحمل عليها القرار المطعون فيه، فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية، ولا يجوز للجنة أن تعتصم بما لها من سلطة تقديرية واسعة، فتلك حجة داحضة، لا تقوم لها قائمة، الأمر الذى يجعل قرار تخطى الطاعنة فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة المطعون ضدها غير مشروع، لاسيما وأن الثابت من الاطلاع على القرار المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين من هم أدنى من الطاعنة فى الدرجة العلمية وأقل منها فى مرتبة الليسانس، مما يهدر كل مبرر لاستبعادها.
وتضيف "المحكمة": مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بالهيئة المطعون ضدها، مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها تعيينها فى الوظيفة المذكورة، ووضعها بين أقرانها من ذات دفعة تخرجها فى القرار المذكور، وترتيبها وفقاً لمجموع درجاتها بعد استكمال باقى اجراءات التعيين، ومنها الكشف الطبى وغيره.