أتاح قانون حماية الآثار الصادر برقم 20 لسنة 2020 والمعدِل للقانون رقم 117 لسنة 1983، إمكانية قيام البعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار في مصر، ولكن وفقًا لشروط وقواعد معينة حددها القانون في مادته رقم 34، تمثلت في في 4 قواعد أساسية، جاءت كالتالى:
1- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
2- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
3- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.
4- أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة المصرية.