يُعد جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
ووفقا للمادة 45، يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويؤول الفائض من موارده إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع مراعاة نص المادة (٥٣) من هذا القانون، لا يجوز أن يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلكين ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها، ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على حوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنح التي يحصل عليها الجهاز.
وتنص المادة 46 ، على أنه يعين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص، يتضمن تحديد مرتبه وبدلاته.
ويكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة رئيس الجهاز، وعضوية كل من:
نائب متفرغ لرئيس الجهاز من ذوي الخبرة.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس المجلس.
ممثل للوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالتموين والتجارة الداخلية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالمالية، يختاره وزيرها.
ممثل للوزارة المختصة بالصناعة، يختاره وزيرها.
ممثل للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
ممثل للهيئة القومية لسلامة الغذاء، يختاره رئيس الهيئة.
عضو عن كل من جمعيات صعيد مصر، وجمعيات القاهرة الكبرى، وجمعيات الوجه البحري، وجمعيات القناة والبحر الأحمر ومحافظتي سيناء، وذلك كله وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ممثل للاتحاد النوعي لحماية المستهلك، يختاره مجلس إدارته.
ممثل للاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي يختاره مجلس إدارته.
ممثل للاتحاد العام للغرف التجارية وممثل لاتحاد الصناعات المصرية، يختار كلا منهما مجلس إدارة الاتحاد.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد المعاملة المالية لنائب رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة قرار من الوزير المختص.