الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:01 م

القانون يُلزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة قبل إجرائها

القانون يُلزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة قبل إجرائها حماية المستهلك
السبت، 23 ديسمبر 2023 03:00 ص
سمر سلامة
ألزم قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حماية المستهلك تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، قبل إجرائها حيث نصت المادة 33 على أن تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
 
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمنتج محل الخدمة.
 
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة بغير أي تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبي أو لخطأ المستهلك.
 
ونصت المادة 34 على أن يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
 
ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وبأي تغيير يطرأ عليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار منه يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التي تعفي منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.

الأكثر قراءة



print