الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:48 م

5 ملايين جنيه عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون.. اعرف التفاصيل

5 ملايين جنيه عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون.. اعرف التفاصيل صكوك
الأربعاء، 10 يناير 2024 05:00 ص
كتبت- هبة حسام

حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار الصكوك السيادية، عقوبة من يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، حيث نصت المادة 22 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، كما يحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.

 

وفى هذا السياق، نصت المادة 24 من القانون، على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من الوزير المختص، وللوزير المختص التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:

 

1- قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2- بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.


الأكثر قراءة



print