كثيرا ما يتم تداول أسئلة قانونية عن الحالات التى لا يجوز فيها الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض، ونوضح فى النقاط التالية كيف يرد القانون هذه الاسئلة:
القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.