كتبت: سمر سلامة
نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوى الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح في المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
1. إذا أزيلت أسباب المخالفة.
2. إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
3. إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.
على أن يكون التصالح في المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.