الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:49 ص

لضمان حقوقهم.. القانون يلزم صاحب العمل بالإخطار بيانات العمالة ومؤهلاتهم وأعمارهم

لضمان حقوقهم.. القانون يلزم صاحب العمل بالإخطار بيانات العمالة ومؤهلاتهم وأعمارهم قانون العمل
الأربعاء، 21 فبراير 2024 11:00 م
هند عادل

حددت المادة 15من قانون العمل بأن يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة  على حسب الأحوال بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها. وعليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة. وعلى صاحب العمل في المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى أن يرسل إلى ذات الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.

- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.

- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

 


print