كتبت: سمر سلامة
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، آليات التحقيق مع العمال ومساءلتهم، حيث نصت المادة 58، أنه علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال.
وعلي صاحب العمل حال استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .
ووفقا للمادة 59 من القانون، يشترط في الفعل الذي تجوز مسائلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل .
وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، المنصوص عليه في المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، مؤكدة أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي علي العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
وحددت المادة 60 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار .
2-الخصم من الأجر .
3-تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .
5-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .