الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:00 ص

حالات يحق فيها لصاحب العمل حرمان العامل من أجره..تعرف عليها

حالات يحق فيها لصاحب العمل حرمان العامل من أجره..تعرف عليها قانون العمل
الثلاثاء، 05 مارس 2024 09:00 م
كتبت هند عادل

أقرت المادة 50 من قانون العمل أنه يحق لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازه ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدي صاحب عمل آخر ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .

فيما نصت المادة 51 أن للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

ونصت المادة 52  أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة .

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

فيما أقرت المادة 53  بأن للعامل الذي أمضي في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس ، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته .

 

 

 

 


print