كتبت ندى سليم
نصت المادة 35 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، على بعض القواعد في حالة بيع السلع المستعملة مثل السيارات، حيث ألزم القانون المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد التشريع أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريراً فنياً بحالة المركبة وما بها من عيوب صادراً من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعاً إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.