حدد قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، شروط استيراد وتصدير تقاوى الحاصلات الزراعية، والتي تمثلت في 4 شروط مهمة، جاء أبرزها، أنه لا يجوز استيرادها أو تصديرها بغير ترخيص من وزارة الزراعة، فيما جاءت باقى الشروط، كالتالى:
1- يصدر الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة بعد موافقة لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الحجر الزراعى.
2- يصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والشروط اللازم توافرها للحصول على هذا الترخيص وحالات الإعفاء منه.
3- يحظر بغير قرار من رئيس الجمهورية إخراج القطن غير المحلوج أو بذرة القطن من البلاد سواء كانت معدة للتقاوى أو للصناعة.
4- يصدر وزير الزراعة قرارًا بالشروط والإجراءات الواجب اتباعها في حالة التحفظ على التقاوى أو الإفراج عنها.
وفى سياق متصل، حدد القانون عدد من الشروط الأخرى للإتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية، جاء أبرزها، أن يكون الاتجار بترخيص من وزارة الزراعة، يصدر طبقًا للشروط والأوضاع التى تعين بقرار من الوزير، هذا بالإضافة إلى، ضرورة أن يكون الإعلان عن تقاوى الحاصلات الزراعية أو نشر بيانات عنها مطابقًا للمواصفات التى تقرها وزارة الزراعة بشأن التقاوى المعلن عنها.