الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:14 م

إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتعزيز حقوقهم وحرياتهم وحمايتها..اعرف التفاصيل

إنشاء صندوق لرعاية المسنين لتعزيز حقوقهم وحرياتهم وحمايتها..اعرف التفاصيل رعاية المسنين - صورة تعبيرية
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:00 ص
كتب محمد عبد الرازق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذى صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عدد الوسائل لصندوق رعاية المسنين لتحقيق أهدافه بتعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها.
 
فنصت المادة 30 من القانون على أن ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.
 
ونصت المادة 31 على أنه مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
 
وحدد المادة  33 من القانون على أن لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
 
1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
 
2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
 
3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4 العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
 
5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
 
6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
 
7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
 
8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
 
9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
 
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
 
12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
 
13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
 
14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
 

الأكثر قراءة



print