أكد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ونصت المادة 5 من القانون على أن تختص اللجنة بالآتى:
وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية واالبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذى يتم مزاولته بها، وإدراجها فى جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى مديرى بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذى يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة تعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.