الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:22 ص

تعرف على أهم النقاط الخاصة بقانون الرؤية وشروط إسقاط الحضانة وضم الصغير

تعرف على أهم النقاط الخاصة بقانون الرؤية وشروط إسقاط الحضانة وضم الصغير محكمة الاسرة
الإثنين، 24 يونيو 2024 09:00 م
كتبت أسماء شلبى
شد وجذب تشهده محاكم الأسرة بين الأزواج والزوجات المتناحرين بسبب الرؤية، بعد نشوب الخلافات الزوجية، والانفصال- سواء كان رسمي أو صوري-، والسؤال الأهم الذي يتم طرحه لمن تؤول الحضانة، ومتي تسقط عن الأم، وكيف تذهب للأب حال وجود مستحقين لها من النساء من ناحية الأب، خلال السطور التالية نرصد أبرز  الشروط التي وضعها القانون لتنظيم الحضانة وحق الأطفال .
 
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير والحضانة حال انفصال الزوجين .
 
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
 
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
 
-لا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
 
- إذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
 
-تتنقل حضانة الطفل إلى الأب إذا تزوجت الأم ولم يكن لها مستحقي الحضانة من النساء وفقا للترتيب القانوني.
 
-تنقل الحضانة للأب حال رفض كلا من الجدة من الأم والجدة من الأب تولي حضانة الطفل.
 
-يستحق الأب حضانة الطفل في حالة إثبات أنه قادر على توفير الرعاية للطفل .
 
-يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
 
-بعد انتهاء سن الحضانة يطلب من المحكمة أن تخير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة للأب.
 
- حضانة الأطفال تنتقل بالترتيب من شخص لأخر ممن يحق لهم حضانة الأطفال، ويحق للطرف التالي للحصول على حضانة الأطفال حال وفاة الطرف الذي يسبقه في الترتيب القانوني للحضانة، أو في حالة رفضه الحصول على حضانة الأطفال، أو وقوع أي مانع قانوني من موانع الحضانة .
 
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
 
-الحضانة للأب من أهم شروطها أن يكون الحاضن قادراً على تربية الصغير وأن يكون أمين على الصغير، وألا يصدر في حق الحاضن أحكام قضائية بشأن العرض أو الأمانة، وألا يكون مطلوب على ذمة التحقيق في أحد الأعمال المنافية للآداب العامة.
 
 
 
 

print