الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:55 ص

حالات يحق فيها لـ"الأعلى للإعلام" إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى.. اعرفها

حالات يحق فيها لـ"الأعلى للإعلام" إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى.. اعرفها الاعلى للاعلام
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 09:00 م
كتب محمد السيد الشاذلى
حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد من الحالات التي يجوز فيها للمجلس إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامى أو الموقع الإلكترونى.
 
ونصت المادة 95 على أنه للمجلس الأعلى الحق في إلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي أو الموقع الإلكتروني في الأحوال الآتية:
 
1-  إذا لم يباشر المرخص له العمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة سنة أخرى.
 
 
2- إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون، أو خالف حكما جوهريا من أحكامه، وذلك بشرط إخطار المجلس للجهة المخالفة بأوجه المخالفة ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.
 
 
وأوضحت المادة 96 أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، للمجلس الأعلى من تلقاء ذاته، أو بناء على شكوى تقدم إليه، أن يقيم الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون وتشكل جريمة.
 

 


print